الأحكام

27/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 116 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
116/2014
التاريخ
27/05/2014
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف المدنية الدفع المتعلق بانتفاء مصلحة وصفة المستأنف عليها في الدعوى العقارية عملا بالمادة 9 اصول المحاكمات المدنية التي تجعل الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة او لمن يهدف الى تثبت حق انكر وجوده وعليه ان الدعوى التي تقدمت به المستأنف عليها بداية هي مقدمة من قبل شخص ذي صفة كونها تهدف الى اعادة الطريق موضوع النزاع الى الاملاك العامة البلدية وبالتالي تصحيح خريطة التحديد الاجباري وعليه تهدف الى تثبيت حق انكر وجوده في خريطة التحديد المذكورة.

كما ردت الدفع بمرور الزمن على الطعن بتصحيح وقوعات اعمال التحديد والتحرير الاجباري التي يجب ان تكون متطابقة مع اعمال التحديد والتحرير الاختياري ومع القيود المدرجة على الصحيفة العينية للعقار سندا للمادة 21 من القرار 2576 تاريخ 24/5/1926 لان تصحيح الخطأ وفقا للمادة 15 من القرار 188 لا يشكل طعنا باعمال التحديد والتحرير بل تصحيحا للغلط الحاصل وهو جائز في اي وقت اذ يجب دائما ان تكون خريطتا التجديد بين الاجباري والاختياري متطابقتين لانها ما من وثائق للسجل العقاري سندا للمادة /3/ من القرار188/26.

كما ردت اخيرا ادلاء الجهة المستأنفة المتعلق بعدم سريان التصحيح المذكور عليها بسبب حسن نيتها ذلك لانها اشترت العقار قبل انتهاء اعمال التحديد والتحرير وليس استنادا الى قيود السجل العقاري وعليه لا يحق لها التذرع باحكام المادة 13 من القرار 188 التي تطبق فقط على من اكتسب حقا عينيا في مال غير منقول مستندا في ذلك الى قيود السجل العقاري.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها