10/11/2005
شورى حكم رقم : 117 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 117/2005
- التاريخ
- 10/11/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادخال الغير في المحاكمة استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمستدعي طلب ادخال شقيقه لانه مصدر المستند (المخالصة)، ومحرره، وبالتالي يتوجّب تكليفه بالتطهير، وليس المستدعي استنادا الى نص المادة 55 من قانون رسم الطابع المالي، فالمجلس يقرر ادخال الغير في المحاكمة من اجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع احد الخصوم.
ولا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي والذي قضى بتوجّب رسم الطابع المالي على عقد مصالحة جرت بين المستدعي وشقيقه على اساس ان استعمال الصك يفرض توجّب الرسم عند اجراء معاملة قانونية عندما يظهّر هذا الصك كاحد عناصر العمل الجديد المحرّر، وبالتالي ثمة استعمال لصك بالمعنى الضريبي عندما يحرر صك نتيجة صك آخر استنادا الى المادة 13 من قانون رسم الطابع المالي.
ويبطل القرار جزئيا لمخالفته المادتان 7 و67 من قانون رسم الطابع المالي لانه فرض الغرامة على الكتاب المطلوب تظهيره الذي ابرز بناء لطلب المحكمة المختصة والذي ورد ضمن المهلة المعينة للقيام بهذا الامر.