11/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 117/2006
- التاريخ
- 11/04/2006
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- زنهور، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يدان المتهم بجناية القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات التي تطبق بحقه. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهم الذي كرره في اكثر من تحقيق، ومن خلال شهادات الشهود والقرائن المستمدة من بعض الشهادات. لقد ثبت توافر عنصر القصد من خلال قيام المتهم بضرب المغدور بآلة حادة على مكان خطر من الجسم وهو الرأس، مرات عدة، مما ادى الى قتله وبالتالي ثبتت نية القتل لديه. يرد طلب اعتبار الجرم ايذاء غير مقصود بثبوت قصد القتل. يرد الادلاء بالدفاع المشروع اذ لم يثبت وجود الخطر الداهم او الخطر المحدق. ان المتهم اجنبي وقد دخل لبنان خلسة فتطبق بحقه المادة 32 اجانب ويحكم عليه بالحبس سنة وبالاشغال الشاقة لارتكابه جناية القتل وتدغم العقوبات. يحكم لزوجة الضحية المتضررة بالتعويض المادي.