26/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 117/2005
- التاريخ
- 26/04/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر شروط الفقرتين "د" و "ج" من المادة 328 اصول محاكمات جزائية اذ لم يبرز المستدعي حكما مبرما بالشهادة الكاذبة للشاهد الذي استند الى شهادته للتجريم، كما ان المستندات المبرزة ليست مجهولة اثناء المحاكمة، ولا تثبت او ترجّح ثبوت براءة المحكوم عليه لان ما ابرزه من اثبات لغيابه عن مكان الجرم مدحوض بما استندت اليه المحكمة لاثبات انه هو من اطلق النار على الضحية، وذلك ثابت من تقرير الطبيب الشرعي.
يغرم المستدعي لتعسفه باستعمال حق الادعاء سندا للمادة 628 معطوفة على المادتين 11 و6 اصول جزائية لانتفاء وجود سبب جدي.