الأحكام

11/11/2009

شورى حكم رقم : 117 /2009

المحكمة
شورى
الرقم
117/2009
التاريخ
11/11/2009
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب النقض لتوافر المصلحة لدى طالب النقض استنادا الى احكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي لديه مصلحة شخصية ومباشرة واكيدة. وتقدر المصلحة وفقا للمطالب والغاية من المراجعة. وان القرار المطعون فيه يضر بالمستدعي لأنه يؤثر على وضعه القانوني. ويعود لديوان المحاسبة حق الرقابة على الموظفين في كل ما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بادارة الاموال العامة استنادا الى احكام المادة 64 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

ولا يحق له ملاحقة الوزراء بل يتوجب عليه ابلاغ مجلس النواب بالأمر من أجل ضبط المخالفة.

وان قرار ديوان المحاسبة باعلان سقوط المخالفة التي ارتكبها وزير السياحة بمرور الزمن الخماسي لا يشكل تعديا على اختصاص مجلس النواب ولا اغتصابا لحصانة الوزير.