الأحكام

21/11/2006

شورى حكم رقم : 117 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
117/2006
التاريخ
21/11/2006
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
عويدات، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ادخال بلدية مراح السفيرة في المحاكمة نظرا لتعذر التبليغ لان البلدية لم تكتسب بعد مقومات المرفق العام .

ولا يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية المتضمن انشاء بلدية مراح السفيرة في محافظة الشمال، لان القرار غير مخالف للقانون او لقاعدة الصلاحية. فالوزير له الصلاحية بانشاء البلدية ولا يمكن اعتبار القرار عديم الوجود لانه لا اغتصاب للسلطة. ولم تلغ صلاحية الوزير الممنوحة له وذلك استنادا لاحكام المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 المتعلّق بتنظيم وزارة الداخلية، والمادة 41 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلّق بتعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين، ويقتضي تفسير النصوص القانونية بصورة متجانسة.

وبما انه يتبيّن بان شروط انشاء البلدية متوافرة لجهة الموقع والنطاق البلدي الديموغرافي والجغرافي، فلا مخالفة للواقع او للقانون ولا مخالفة لاحكام المادتين 2 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (البلديات)، والمرسوم الاشتراعي رقم 116/59 (التنظيم الاداري).