الأحكام

21/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1177 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1177/1999
التاريخ
21/10/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

للمحكمة حق التقدير عند توجيه الاستئناف من بعض المحكوم عليهم في الدعوى غير القابلة التجزئة في ادخال المحكوم عليهم الاخرين في المحاكمة او عدمه (المادة 624 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 اذا رأت ان الادخال غير ضروري لصحة المحاكمة.

لقاضي الامور المستعجلة ان يقدر مدى جدية النزاع وله بالتالي ان يرد الطعن بالتزوير عند عدم اثبات تزوير المستند الرسمي وان يعتبر الادلاء غير جدي.

لا ضرورة لدعوة الخصوم للحضور عند وضع تقرير الخبير الذي كلفه قاضي الامور المستعجلة (المادة 336 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

وان اثبات حصول التعدي عند بناء درج في ملك الغير على حائط هذا الغير من خلال الافادة العقارية ومحضر التمديد والتحرير وتقرير الخبير يعطي الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة في اصدار القرار بازالة التعدي.