03/07/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 118/2008
- التاريخ
- 03/07/2008
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ليست المادة القانونية المدلى بها (مادة 232 اصول المحاكمات الجزائية) هي التي تتعلق بسؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي وانما المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، ولا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة اذ ان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي ليس سببا للنقض وليس مخالفا لقاعدة جوهرية. وان المتهم قد تبلغ لائحة شهود الحق العام وبذلك تأمنت حقوق الدفاع. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم عرض المواد الجرمية وبالتالي مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية لا يمكن الادلاء به لاول مرة في التمييز. لا نزاع حول طبيعة المواد الجرمية وقد ثبت علم المتهم بطبيعة المواد الجرمية. لقد تلي محضر ضبط المواد الجرمية من خلال تلاوة القرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي وعن اسبقياته خلال الاستجواب ليس سببا للنقض طالما ان المحكمة قد اطلعت على هويته كاملة وهو لا يعتبر مخالفا لقواعد جوهرية. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.
ان مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم تلخيص الادلة ليس سببا للنقض اذ تلي القرار الاتهامي واطلع بذلك المتهم على الجرائم. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم دعوة شهود الحق العام وعدم الاستماع اليهم ليسا سببا للنقض اذ يعود لرئيس المحكمة سلطة استنسابية في الاستماع الى الشهود دون رقابة محكمة التمييز عليه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 270 اصول المحاكمات الجزائية لان المتهم أعطي الكلام الاخير. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا اغفال لاسباب الدفاع التي ادلى بها المتهم وان المحكمة قد جرمته بالاتجار بالمخدرات وعللت قرارها، وبذلك تكون قد بتت ضمنا وردت الاسباب التي ادلى بها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع في استناد الحكم الى اسبقية جرمية للمتهم، وبحق المتهم خلاصة حكم سابق واخبارات متعددة بترويج المخدرات، وبالتالي تكون المحكمة قد استندت الى ادلة صحيحة لها حق تقديرها ولم تشوه الوقائع. ان خلو السجل العدلي من الاسبقيات الجرمية لا يعني عدم وجود اسبقيات يعود حق تقديرها لمحكمة الاساس، ولا حق رقابة عليها من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.