29/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 118/2006
- التاريخ
- 29/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد اعتبر جرم ترويج العملة المزورة جرما كاملا في العقوبة بينما اورد في التعليل انها محاولة لترويج العملة المزورة، وبتناقض فقرات الحكم الواحد يكون الحكم مستوجب النقض لجهة التمييز المقدم من احد المميزين.
خلافا لما يدلي به المميز لا نقص في التعليل وان تعليل القرار قد ورد بالنسبة للمميز بشكل كاف. يرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع ولا للافادات في القرار المطعون فيه وان محكمة الاساس قد اوردت الوقائع كافة بشكل صحيح وانما اوردت في الفقرة الاخيرة ما اقتنعت به من وقائع. يرد السبب التمييزي.
لا تناقض بين فقرات الحكم الواحد في القرار المطعون فيه ويعود لمحكمة الاساس ان تقدر الوقائع وتسندها الى ادلة محددة لتكون قناعتها وهي بذلك غير خاضعة لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.
ان ذكر ان الحكم وجاهي بينما تم تأجيل صدوره لا يؤدي الى النقض لانه لم يلحق بالمميز اي اذى وقد قدم تمييزه ضمن المهلة وقبل التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.