الأحكام

10/11/2005

شورى حكم رقم : 118 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
118/2005
التاريخ
10/11/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اخراج وزارة الطاقة والمياه من المحاكمة في الدعوى المتعلقة بالطعن بقرار رفض الترخيص لمحل مصنف لان الدولة تتمتع بشخصية معنوية واحدة ولا يمكن الفصل بين ادارة واخرى فيها.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لقابلية القرار للطعن. فان قرار المحافظ برفض الترخيص هو قرار اداري نافذ .

وان طلب ابداء رأي الادارة لا يعد كونه معاملة ادارية تحضيرية لاصدار الترخيص وهي لا تشكل بذاتها قرارا اداريا يمكن الطعن به امام المجلس، لذا يقتضي حصر الطعن بقرار الرفض الصادر عن المحافظ.

ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ جبل لبنان والمتضمن رفض الترخيص لمحل مصنف فئة اولى. فالقرار مخالف للقانون ويتجاوز حد السلطة.

وتتوافر لدى محطة المحروقات المطلوب الترخيص لها الشروط اللازمة استنادا للمرسوم رقم 5509/94، وخاصة شرط المسافة، وقد تأكد ذلك من خلال تقرير الخبير.