13/06/2013
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 118/2013
- التاريخ
- 13/06/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسير المواد القانونية 593 و604 و605 و589 اصول المحاكمات المدنية ومخالفة الاختصاص المطلق المتعلق بالنظام العام لقاضي الامور المستعجلة باعتبار ان محكمة الاستئناف عرضت قرارها للنقض برمته عندما ردت طلب اصدار الامر على عريضة بابلاغ الانذار من المرسل اليه خارج اوقات الدوام واينما وجد لعلة ان طلب ابلاغ الانذار لا يندرج ضمن التدابير الموقتة والاحتياطية التي يختص قاضي الامور المستعجلة باتخاذها ولا يتوافر فيه عنصر العجلة معتبرة ايضا انه لا يدخل ضمن مفهوم الاوامر على عرائض المنصوص عليه بالمادة 604 اصول المحاكمات المدنية مع الاشارة الى ان الانذار هو شرط جوهري لسماع دعوى اساءة الائتمان المنوي تقديمها هذا فضلا عن ان محكمة الاستئناف تخلفت عن اعمال حقها باصدار امر على عريضة المتعلق بالنظام العام والمرتبطه باختصاصها العام في اتخاذ التدابير العاجلة دون التعرض لاصل الحق.
وبعد نقض القرار يقتضي فيخ قرار رئيس دائرة التنفيذ الصادر في الدعوى والمنتهي الى رد الطلب المذكور لخروجه عن اختصاص هذه المحكمة في ظل معطيات الانذار المرفق به وموضوعه وبعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا وفي ضوء مشروحات المباشر المكلف بالتبليغ الا ان هذا الاخير قد تعذر القيام به بالصورة العادية فيحكم مجددا بالترخيص بابلاغ المطلوب تبليغه خارج اوقات الدوام الرسمي واينما وجد مع حفظ حق الشركة المميزة بالتقدم امام قاضي العجلة بطلبات ترمي الى متابعة اجراءات التبليغ عند الاقتضاء.
مُستشهد به