الأحكام

23/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
118/2003
التاريخ
23/12/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم الاول بجرم القتل العمدي التي نصت عليها المادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لتوافر عناصره الجرمية بشرائه خنجرا واستدراج شقيقته الضحية وذبحها لسبب حملها قبل زواجها وقضت بان الدافع ليس شريفا بل انانيا، ومنحته الاسباب التخفيفية التي نصت عليها المادة 253 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وبجنحة حيازة سلاح غير مرخص عملا بنص المادة 73 من قانون الاسلحة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959.

قضت محكمة التمييز بادانة المتهم الآخر التدخل في جريمة القتل العمدي التي نصت عليها المادة 549 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لانه اقدم على تشديد عزيمة القاتل واستدرج ابنته الضحية الى منزله، لكنها برّأته من التحريض ومنحته الاسباب التخفيفية التي نصت عليها المادة 253 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.