28/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 118 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 118/1999
- التاريخ
- 28/01/1999
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن ضم دعويين مقامتين امام قضاء الامور المستعجلة عند اختلاف الموضوع بينهما كأن يكون موضوع الاولى قسمة حبية والثانية تنفيذ تعهد ولو اقيمتا بين الفرقاء انفسهم وتناولتا العقار نفسه.
ان تنازل احد فريقي الدعوى عنها لا يعني تنازله عن حقه باقامة دعوى جديدة في الموضوع نفسه.
يتوافر اختصاص قاضي العجلة عند اشغال عقار دون مسوغ شرعي أي عند التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (م 579 ام م).
وان اشغال العقار من قبل مالك لحصة شائعة فيه تعهد باخلائه امام الكاتب العدل يعتبر اشغالا دون مسوغ شرعي حتى انتهت مهلة الاخلاء.
يعود لقاضي العجلة حق اتخاذ التدابير المؤقتة الوقائية ولو لم يطالب بها احد الخصوم حفاظا على حقوقهم. ان القرار القاضي بختم الشقة بالشمع الاحمر يكون واقعا موقعه الصحيح حتى ولو لم يطالب به الخصم.