الأحكام

13/09/2001

تمييز مدني حكم رقم : 118 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
118/2001
التاريخ
13/09/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
شويري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تعدد المستأنفين في الدعوى والذي ادى الى قرار صادر عن محكمة الاستئناف قضى بضم الاستئنافين والسير بالملفين سويا يؤدي الى اعتبار القرار الذي قضى برد الاستئناف من كل المستأنفين شاملا للجميع اي لكافة المستأنفين.

ان الادلاء بوجود النزاع الجدي لا يعتبر مطلبا جديدا في الاستئناف كونه يشكل وسيلة دفاع وللقضاء المستعجل ان يثير عفوا مسألة وجود النزاع الجدي ام لا كي يتخذ التدبير المناسب وذلك بحسب المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.

ان البحث في اصل الحق اي في اعتبار الاجارة ثابتة ام لا يخرج عن اختصاص قضاء العجلة.

ان تشويه المستندات هو ذكر الوقائع خلافا لما وردت عليه او مناقضة المعنى الواضح والصريح لها.

وان محكمة الاستئناف حق تفسير الاتفاقيات والتعهدات بموجب حق تقدير الوقائع المعطى لها ولها بالتالي ان تقدر مدى صحة التعهد الصادر عن شاغل العقار باخلائه في حال بيعه من الغير. ان اعتبار التعهد بالاخلاء تحايلا على قانون الايجارات لا يعتبر تشويها له وانما استعمالا لحق المحكمة في التقدير.

من صلاحية محكمة الاساس ايضا ان تأخذ ببغض الاثبات دون غيرها كأن تأخذ باقرارا ما لتأكيد قناعتها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

ان تفسير التعهد باخلاء العقار من شاغله في حال بيعه من الغير لا يعتبر تجاوزا لصلاحية قضاء العجلة طالما انه فسر بالاستناد الى ظاهر الحال والاستنتاج بان التعهد بالاخلاء يخفي عقد ايجار اذ انه في حال التسامح بالاشغال لما كان من حاجة للتعهد بالاخلاء يعتبر من ضمن اختصاص قضاء العجلة ايضا.

ان اعتبار محكمة العجلة ان النزاع حول صحة عقد البيع هو نزاع جدي يرفع يدها عن الدعوى يجعلها غير متجاوزة لصلاحياتها بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية خاصة وان قرارها هذا قد علل بما فيه الكفاية وان من ضمن صلاحياتها البحث في مسألة جدية النزاع.