الأحكام

24/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
118/2003
التاريخ
24/04/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الافتراء - مادة 403 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يوجب توافر النية لدى المفتري وذلك بأن يعزو الى الشخص فعلا يعرف ببراءته منه او ان يكون قد اختلق ادلة على وقوع جرم بقصد نسبته الى هذا الشخص، وهذه العناصر غير متوافرة في الشكوك المقامة من المدعي بحق المدعى عليه بجرم تعدي على العقار ببناء حائط على ملكه اذا تبين ان هذا الحائط اقيم فعلا وهي واقعة قائمة - وان كف التعقبات عن المدعى عليه باعتبار ان النزاع مدني لان العقارات غير ممسوحة ومن الصعب تحديد حدود الملكية، لا يولي المدعى عليه اقامة دعوى الافتراء.

والحكم الذي قضى بكف التعقابات يكون قد احسن تطبيق القانون مما يستوجب رد التمييز.