الأحكام

02/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1185 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1185/2001
التاريخ
02/07/2001
الرئيس
محمد بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادتين 10 و20 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992 في حال انذاره بالدفع وتمنعه عن دفع بدل الايجار والخدمات المشتركة خلال مهلة الشهرين. وان تمنع المستأجر عن الدفع لا يسقطه من حق التمديد القانوني اذا كان قد سبق له ودفع المتوجبات بتسليمها الى شخص ثالث. ان انكار الشخص الثالث ذلك واقراره ان المتوجبات المدفوعة كانت ديون عليه لا يمكن ان يطال علاقة المستأجر بالمؤجر اذ ان مفعول الاقرار لا يمتد الى الغير (المادة 210 ا م م).

ان وجود شيك بقيمة المبلغ المذكور يثبت دفع المستأجر للبدلات المذكورة وترد دعوى الاسقاط من حق التمديد.

ان قيام المؤجر بالادعاء لاسقاط المستأجر من حق التمديد مع علمه بالايفاء يؤدي الى اعتباره متعسفا في استعمال حق الادعاء (المواد 11 و551 و10 ام م مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983) والى الزامه بالعطل والضرر.