الأحكام

09/12/2002

شورى حكم رقم : 119 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
119/2002
التاريخ
09/12/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن مهلة الشهر المحددة في المادة 104 من قانون رسم الطابع المالي رقم 67 تاريخ 5/8/67، لانها تتناول الطعن بقرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية.

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لانه مخالف للقانون بسبب اعتبار المكلف قد رضخ للضريبة المفروضة عليه بمجرد تقديمه لطلب تخفيض الغرامة. فالرضوخ لا يمكن استنتاجه استنتاجا. ويحق للقاضي وصف العمل القانوني وتقدير طبيعة طلب تخفيض الغرامة. فالطلب لا يشكل تسوية او مصالحة مع الادارة المالية نظرا لعدم توفر شروط المصالحة المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود. وبالتالي لا يمكن القول بالتنازل عن الحق، وان تقاعس الدولة عن ايداع الملف الاداري للنزاع يشكل قرينة على صحة ادلاءات المصرف المستدعي. وان طلب تخفيض الغرامة هو لتلافي تسديد الحد الاقصى للغرامة، ويشكل مراجعة ادارية ولا يعتبر رضوخا لقرار التكليف بالرسم البلدي.

كما يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لعدم صحة التكليف على اساس الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 13 من قانون الرسوم رقم 67/67.

فالرسم المفروض على معاملة مصرفية، اي عقد مصرفي، يتوجب احتسابه على اساس الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 19 من القانون ذاته.

ويطبق البند 75 من الجدول رقم 2 الملحق بقانون رسم الطابع المالي، وللقاضي الضريبي صلاحية تفسير القانون بطريقة القياس على المادة 57 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001. ولذا يقتضي اعادة تكليف المصرف المستدعي على اساس الرسم المقطوع وليس النسبي، وحسم مبلغ من قيمة التكليف، واعادة المبلغ المدفوع دون وجه حق الى المكلف.