الأحكام

29/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
119/2002
التاريخ
29/12/2002
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين حول الوصف القانوني للفعل الجرمي - جرم الافتراء - في الدعوى الحالية. وانه لا تناقض بين حيثيات الحكم والفقرة الحكمية التي استبعدت تطبيق المادة 403 من قانون العقوبات بعدما قضت بتطبيق المادة 402 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.