14/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 119/2004
- التاريخ
- 14/06/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتبين وخلافا لما يدلي به المميز ان لا ذهولا عن القانون ولا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وان قائمة الاتهام قد ابلغت الى المتهم، لكنه لم يتبلّغ قائمة شهود الحق العام لعدم وجودها اصلا.
يرد السبب التمييزي.
يدلي المميز بمخالفة المادة 205 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم تلاوة المحاضر. ان القرار الاتهامي قد تلي وقد ثبت ذلك من خلال محضر جلسات المحاكمة، وبتلاوته تكون المحاضر كافة قد تليت، وان المتهم كان حاضرا الجلسة ولم يعترض على التلاوة.
يرد السبب التمييزي.
ان المميز يدلي بمخالفة المادة 13 من قانون تنظيم القضاء العدلي والذهول عنها من خلال عدم استماع شهود الحق العام. لا قائمة شهود حق عام اساسا، ولم يطلب المتهم استماع احد الشهود ورد طلبه. يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير استماع الشهود او عدمه دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.
يرد السبب التمييزي.
يدلي المميز بتشويه الوقائع من خلال الاستناد الى اقوال الاظناء وعدم تقدير الحالة النفسية للمتهم. ان لمحكمة الجنايات ان تقدّر اقوال الاظناء وحالة المتهم النفسية وكمية المخدرات وتستنتج منها قناعتها، ولا يمكن مناقشتها بحق تقدير الادلة، وهي لم تغيّر الوقائع. ان عدم سؤال الاظناء هل ان المتهم هو المقصود ليس سببا للنقض.
يرد السبب التمييزي.
يدلي المميز بالنقص في التعليل، اما الحكم فقد ادان المميز بجرم الاتجار بالمخدرات وقد علّل الادانة باقرار المتهم وضبط المواد المخدرة في منزله واقوال الاظناء كافة، وذلك كاف لتعليل القرار الذي وصلت اليه المحكمة.
ان القرار قد ناقش الاضطرابات النفسية التي ادلى بها المتهم، ويعتبر بذلك معلّلا بما فيه الكفاية.
يرد السبب التمييزي.