21/11/2006
شورى حكم رقم : 119 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 119/2006
- التاريخ
- 21/11/2006
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تعديل تاريخ بدء اشغال المأجور واعادة احتساب رسم القيمة التأجيرية على هذا الاساس.
فالقرار واقع في محله القانوني الصحيح، وتم تعليله وفقا لاحكام المادة 161 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية. وقامت اللجنة باجراء الاستقصاءات والكشف على العقار وحددت بدء تاريخ اشغال المأجور بالاستناد الى وصل التصريح بالترميم والافادة بمقطوعية الكهرباء.
ويؤخذ بالاشغال الفعلي للبناء، فلا مخالفة للواقع او لاحكام قانون الرسوم البلدية وخاصة المادة 11 من القانون رقم 60/88.