26/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 119/2005
- التاريخ
- 26/04/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، واذا صودف نهار انقضاء المهلة عطلة رسمية تمدد المهلة الى اول يوم عمل فضلا عن توافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.
يرد تمييز القرار التمهيدي شكلا ولو ميّز مع القرار النهائي وذلك لعدم بيان اسباب التمييز المتعلقة به سندا للمادة 318 اصول جزائية فضلا عن عدم توافر مصلحة للمميز لان القرار التمهيدي اجاب طلبه بفتح المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باستناد المحكمة الى الوقائع التي استثبتها الحكم الابتدائي والى وقائع مستثبتة استئنافا، لانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة للقول بتوافر جرم التدخل في التزوير واستعمال المزور دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على خرق مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تجديد اجراءات المحاكمة السابقة بعد قرار التوسع بالتحقيق لان لا نص يوجب ذلك تحت طائلة الابطال كما ان المميز لم يطلب اعادة سماع الشهود ورفض طلبه.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان ما يثيره المميز يتعلق بمناقشة الادلة التي يعود تقديرها لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.