الأحكام

30/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
119/2008
التاريخ
30/10/2008
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
نايفه، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد تحقق من توافر العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات ومن خلال تحليل المواد الجرمية وورود التقارير المخبرية بشأنها.

ان عدم عرض المواد الجرمية سببه عدم ضبط المواد الجرمية مع المتهم انما مع متهمين آخرين. يرد السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لقواعد الاثبات وان الادانة بالجرم قد استندت الى اسبقيات جرمية هي موجوة فعلا في محاضر التحقيق. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه قد استند الى العطف الجرمي للادانة والى ادلة اخرى اوضحها. وان القرار المذكور قد فنّد الوقائع واستند الى ما اقتنعت به المحكمة التي لها حق تقدير الادلة وتكوين قناعتها. ان الوقائع المستند اليها هي صحيحة وواضحة. يرد السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون. يبرم القرار.