الأحكام

25/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
119/2013
التاريخ
25/04/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تخالف الهيئة الاتهامية القانون خاصة نص المادة 689 عقوبات المتعلقة بالافلاس الاحتيالي باتهام المدعى عليه بها دون صدور حكم باعلان افلاسه عن المحكمة التجارية المختصة لان هذا الامر ليس ركنا من اركانها، علما انها تتمتع بحق التقدير المطلق للوقائع والادلة المستقاة من الدعوى من اجل التوصل الى تكوين قناعتها وهي لا تخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمييز، ما لم يكن هنالك تشويه للوقائع ولمضمون المستندات او نقص في التعليل، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة، لذا ترد الاسباب التمييزية لهذه الجهة لان القرار المطعون فيه لم يأت فاقدا لاساسه القانوني.

ان ادلاء الجهة المميزة بان النزاع مدني ويخرج بالتالي عن صلاحية القضاء الجزائي يشكل دفاعا في الاساس ويقتضي عدم سماعه لانه غير مسند الى اي من الاسباب التمييزية الواردة في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

اخطأت الهيئة الاتهامية في تطبيق القانون عندما اصدرت قرارا بالظن بالمدعى عليهم بجنحة المادة 672 عقوبات دون اعتماد المعيار القانوني القائم على ان المادة المذكورة لا تنص على جرم اساءة امانة مستقل عن المادتين 670 و671 عقوبات بل على ظرف مشدد له لدى توافر الشروط المعددة فيها، لذا يستوجب قرارها النقض لهذه الجهة.

من الثابت في اوراق الدعوى ان المال المسلم الى المدعى عليه كان بهدف الشراكة في مشروع تجاري يستهدف الربح ولم ينهض من الملف ما يثبت اتجاه نية المدعى عليه الى عدم رد المال او بعلمه بعدم امكانية رده، خاصة انه لم يجر تبليغه الانذار بتبرئة الذمة للوقوف على نيته الحقيقية، ما يجعل عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 و671 عقوبات غير متوافرة، ويقضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وبتصديق قرار قاضي التحقيق المستأنف على هذا الصعيد.