الأحكام

27/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 119 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
119/2014
التاريخ
27/02/2014
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 639 عقوبات لاقدامه على السرقة من منزل بالدخول اليه بواسطة الكسر والخلع واقراره بانه سرق من داخل المنزل وانه قام بخلع الباب قبل احضار العمال ليقوموا بتنزيل اثاث المنزل.

واضافت المحكمة ان ما ادلى به المتهم لناحية الدخول الى المنزل بواسطة مفتاحه لا يغير من النتيجة شيئا اذ ان استعمال السارق لمفتاح المنزل المسروق والدخول اليه بواسطته هو بمثابة استعمال لمفتاح مصنع لان من الحالات التي عددتها المادة 639 عقوبات هي ارتكاب السرقة باستعمال المفاتيح المصنعة اضافة الى الكسر والخلع.

من جهة اخرى، قضت المحكمة بادانة الظنينين سندا الى المادة 221 عقوبات بجنحة شراء مسروقات لاقدامهما على شراء المسروقات من المنزل مع العلم بالامر، وانهما قاما بشراء المسروقات من المتهم بسعر بخس، هذا فضلا عن عدم وجود اي ايصال بالبيع الحاصل للظنينين. لكن المحكمة منحت المتهم والظنينين الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 253 و254 عقوبات لما لها من حق التقدير.