09/11/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 119/2010
- التاريخ
- 09/11/2010
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- نايفة، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب الرجوع عن التمييز لانه قدم بعد صدور قرار النقض.
ان التمييز قد قدم من المميز دون النيابة العامة ونفذ المميز مدة العقوبة المقررة قبل اعتباره فارا من وجه العدالة، لذلك لا يمكن زيادة العقوبة كما نصت المادة 283 اصول المحاكمات الجزائية وانما يحكم بتجريد المتهم من حقوقه المدنية كما نصت المادة 63 فقرة (2) عقوبات.
لقد ثبت من عدة قرائن واتصالات قام بها المتهم بتسهيله لادخال المخدرات الى لبنان فيجرم سندا للمادة 125 مخدرات. ان المتهم قد تخلف عن حضور جلسة المحاكمة دون عذر مشروع، لذلك يعتبر فارا من وجه العدالة ويحكم بتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بامواله. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية.
لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات وتهريبها من البرازيل الى لبنان. يحكم عليه سندا للمادة 120 مخدرات بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية، وتحتسب له مدة التوقيف الاحتياطي ويجرد من حقوقه المدنية مع منحه الاسباب التخفيفية.