الأحكام

18/12/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1198 /1995

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1198/1995
التاريخ
18/12/1995
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
النويري، العجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستأنف القرار الرجائي القاضي برد طلب الحجز التنفيذي بواسطة القاضي الذي اصدره وضمن مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغ القرار برد طلب الرجوع عنه. ان عدم تبليغ المستأنف قرار رد طلبه يؤدي الى عدم سريان المهلة بحقه ولو استلم صورة طبق الاصل عن القرار الرجائي المطعون فيه فان ذلك لا يعتبر تبليغا (المادة 603 ا م م) فيقبل الاستئناف شكلا.

ان الدين المعتبر سندا تنفيذيا بحسب مفهوم المادة 847 ا م م هو الدين المتوجب الاداء والمحدد المقدار ويمكن بالتالي القاء الحجز التنفيذي بموجب البند الجزائي المحدد المقدار والذي يستحق حكما التأخير بمجرد تسليم الشقة لانه يعتبر سندا تنفيذيا (م 252 م و ع) ولا يعتبر في هذه الحالة غرامة اكراهية بمفهوم المادتين 251 و266 م و ع ويعود لدائرة التنفيذ تحديد مدى قابلية السند للتنفيذ سندا للمادتين 829 و87 أم م التأخير في تنفيذ العقد وبالتالي يعتبر سندا تنفيذيا.