الأحكام

17/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2004
التاريخ
17/02/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار حفر العقار تم لاستثماره زراعيا وليس لتشييد بناء وذلك استنادا لسلطة محكمة الاستئناف التقديرية للوقائع ولتقرير الخبير وردت طلب التعويض وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا واعتبرت الحكم الابتدائي مبرما لعدم الطعن به استئنافا والذي رد طلب التعويض لانتفاء عقد الشركة او اتفاق مسبق على تشييد بناء. ونقضت اخيرا القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بعدم تعرضه لمسألة الكسب غير المشروع المنصوص عنها في المادة 163 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 او توافر شروط الفضول التي نصت عليها المادة 140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932. وبصفتها محكمة استئناف قضت بعدم توافر شروط الفضول المنصوص عنه في المادة 163 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 والكسب غير المشروع المنصوص عنه في المادة 140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.