الأحكام

07/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2003
التاريخ
07/02/2003
الرئيس
طانيوس الخوري
الأعضاء
ابو علوان، شمس الدين، معماري، رياشي، عواد، عدره، مقلد، زوين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب ابطال العقد لعلة الخوف والاكراه امام القضاء المدني لا يحول دون تقديم دعوى مباشرة امام القضاء الجزائي لجرائم الضرب والتعذيب وحجز الحرية لاختلاف الاسباب والمطالب. وتكون المحكمة في هذه الحالة قد احسنت تطبيق المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 فلا تكون قد ارتكبت الخطأ الجسيم بتفسيرها للنص المذكور كسبب لمداعاة الدولة بالمسؤولية عن اعمال القضاة العدليين - مادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 83/90 تاريخ 16-09-1983

ان الادلاء بصدور المطالعة عن محام غير مختص لا يدخل ضمن الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 وان اعتبار الحكم ان هذا الدفع غير منصوص عليه في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 يكون في موقعه القانوني ولا يشكل خطأ جسيما كسبب لمداعاة الدولة بالمسؤولية عن اعمال القضاة العدليين (مادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983).