الأحكام

30/01/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1970

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/1970
التاريخ
30/01/1970
الرئيس
نجيم
الأعضاء
درويش، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

في حال لم تضع النيابة العامة لائحة بشهود الحق العام، لرئيس محكمة الجنايات ان يستمع الى أي شاهد، بسلطته الاستنسابية، بعد تحليفه اليمين اذا لم يعترض الحق العام او المتهم او المدعي الشخصي، ولا تكون المحكمة، عندما استمعت الى منظم محضر التحقيق الاولي بعد اليمين قد خالفت القانون (مادتان 276 و277 اصول جزائية قانون 18-09-1948) كما يحق للمحكمة صرف النظر عن استماع الشاهد المقرر جلبه بعد ان طلبت النيابة العامة ذلك.

ان ما نصت عليه المادة 300 هو المراد ان ما نصت عليه المادة 300 من قانون الاصول الجزائية تاريخ 18-09-1948 لجهة سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم الحاضر هو المقصود بالشهادة ليس مفروضا تحت طائلة البطلان ولا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية، خاصة وان المتهم لم يعترض على مضمون الشهادة.