الأحكام

26/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2004
التاريخ
26/01/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية كما يدّعي المميّز، وقد ثبت ابلاغ المتّهم القرار الاتّهامي وقائمة الشهود، وذلك من خلال وجود اشعار بالتبليغ موقّع من المتّهم، ممّا يثبت ابلاغه ما ذكر. يرد السبب التمييزي.

لا نقص في المعلومات الموجود في الاستجواب التمهيدي، ولا مخالفة للمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية. طالما تتضمّن الاستجواب المذكور معلومات كافية عن المتّهم، وملاحظات صادرة عنه، يردّ السبب التمييزي.

لا خرق لمبدأ شفاهية المحاكمة ولا مخالفة للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، طالما ان المحكمة قد قامت بتلاوة اوراق الدعوى قبل استماع المتّهم والشهود كما هو ثابت من محضر الدعوى.

يردّ السبب التمييزي.

ان ضبط المواد الجرمية (المخدّرات) واقرار المتّهم بتعاطيها يجعل العنصر المادي لجرم تعاطي المخدرات متوافرا وثابتا ولا حاجة لانتظار نتيجة التحاليل المخبرية بوجود العنصر المادي للجرم، يردّ السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، ويبرم القرار الاستئنافي.