الأحكام

29/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2004
التاريخ
29/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حضور المتّهم الجلسة الختامية للمحاكمة يجعل الحكم الصادر بحقّه وجاهيا حتى ولو لم يحضر جلسة افهام الحكم (المادة 165 اصول المحاكمات الجزائية). لا تأثير لعدم حضور جلسة افهام الحكم على وجاهية المحاكمة.

باعتبار الحكم وجاهيا، تكون مهلة الطعن فيه هي خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وبتقديمه بعد تجاوز المهلة المذكورة يكون مقدّما خارج المهلة، ويردّ التمييز شكلا (مادة 316 اصول المحاكمات الجزائية).

لا يؤخذ بالادلاء بالقوّة القاهرة، لأن وجود المتّهم في السجن ليس قوّة قاهرة.

ان الأحكام بالاعدام تقبل التمييز اساسا، وبالتالي يقبل الطعن الموجّه من المحكوم عليه بالاعدام (المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية).

ينقض القرار المطعون فيه، وتعاد المحاكمة بناء على المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.