14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 12/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو دفوع شكلية وهي قابلة للتمييز شكلا كما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، مما يؤدي الى قبول التمييز شكلا.
ان موضوع الاختصاص تطبق بشأنه المادة 20 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو دفع شكلي يقبل التمييز دون وجوب توفر شرط الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الذي نصت عليه المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
يقبل التمييز اساسا.
ان الدفع بوجوب تطبيق قانون العفو العام على الجرم (القانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991) هو دفع شكلي مردود لان الجرائم المدعى بها وهي التزوير واستعمال المزور غير مشمولة بقانون العفو.
ان الدفع المدلى به وهو عدم صفة المدعي لاقامة الدعوى الجزائية بسبب اسقاط حقه سابقا في الدعوى المدنية هو في غير محله.
استنادا الى المادتين 7 و67 اصول المحاكمات الجزائية يعود للمدعي في حال ظهور جرم جزائي بحقه ان يدعي جزائيا وان كان سابقا قد اسقط حقه مدنيا.
يرد الادلاء بعدم صفة الادعاء.
ان بطلان التحقيقات الاولية المدلى به والمنصوص عليه في المادة 372 اصول المحاكمات الجزائية، هو المتعلق بالتحقيقات الاولية التي تجريها الضابطة العدلية وهي لم تحصل في الدعوى الحاضرة، وبالتالي يرد الدفع المدلى به.