15/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2005
- التاريخ
- 15/03/2005
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعدم قبول الدعوى لعدم توافر السبب الجدي الذي نصت عليه المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان القرار المطعون فيه القاضي بصحة الانذار هو التثبت من صفة مرسله وبسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلفه من دفع مهل الايجار ضمن المهلة بالرغم من انذاره واقع موقعه القانوني ولا يتصف بالخطا فكيف بالخطأ الجسيم وانه لا حاجة لبت طلبات المدعي الباقية بعد اسقاط من حق التمديد.