الأحكام

12/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2005
التاريخ
12/01/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المحكمة لم تذهل عن القانون وطبقته تطبيقا صحيحا حين طبقت المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 على جرم السرقة، وشددته اذ اعتبرت ان السرقة قد حصلت ليلا. ان حصول السرقة ليلا قد تثبتت منه المحكمة من خلال اقرار المتهم وشركائه بالجرم، ولم تأخذ برجوع المتهم عن اقواله لانها لم تقتنع به. يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة.

لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز فان المحكمة لم تورد وقائع مخالفة للحقيقة بل عددت الوقائع كما هي، واخذت بما اقتنعت به ولم تأخذ بانكار المتهم لانها لم تقتنع به، وهي بذلك غير خاضعة لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي لانتفاء التشويه.