الأحكام

21/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2005
التاريخ
21/02/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت ان المتهم كان ينوي الاتجار بالمخدرات من خلال ضآلة الكمية المضبوطة معه. يحكم ببراءته من جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات.

لقد ثبتت حيازة المتهم للمخدّرات من خلال ضبطها معه وقد اقر بانه ينقلها لاستعماله الشخصي. ومن حيث كمية المخدرات يمكن اعتبار الكمية للتعاطي الشخصي وليس للاتجار يثبت علم المتهم لطبيعة المخدّر من خلال اقراره بنية التعاطي. يحكم بادانة المتّهم بجرم تعاطي المخدرات (المادة 127 عقوبات).

لقد ثبت ارتكاب المتّهم لجرم انتحال هوية شخص آخر، خلال ابرازه هوية آخر لدى نقطة تفتيش الامن العام. يدان بالجرم المذكور سندا للمادة 496 عقوبات.