الأحكام

27/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
12/2003
التاريخ
27/02/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة التحقيقات الاستنطاقية ومحضر ضبط المحاكمة الغيابية، وافادات واقوال الشهود والتقرير الطبي والكشف الحسي، هو في غير محله القانوني لان الاجراء المدّعى اغفاله ليس مفروضا تحت طائلة البطلان، مايؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص قانون العفو رقم 84 تاريخ 26/8/1991، وموضوعه منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28/3/1991، هو في غير موضعه القانوني لان محكمة الجنايات قد طبقت من قانون العفو ما يتناسب وعقوبة الجناية المرتكبة، والمنصوص عنه في المادة 547 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، والمؤدي الى تخفيض العقوبة الى النصف، ما يستدعي رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص قانون العفو رقم 84 تاريخ 26/8/1991، هو في غير محله القانوني لان الجنحة المنصوص عنها في المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 اسلحة وذخائر، هي غير مشمولة بقانون العفو، ما يفضي الى رد السبب التمييزي.