17/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 12/2012
- التاريخ
- 17/01/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز وانما قد نقلت بشكل صحيح، فيرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز، لا مخالفة للمادة 236 اصول محاكمات جزائية، وقد تبلغ المتهم قائمة شهود الحق العام.
ان المتهم يدلي بعدم بت المحكمة بادلائه بالدفوع تحت تأثير المخدر، لا طلب صريحا من المتهم باجراء معاينة طبية او فحص طبي لاثبات الامر، وبالتالي لا اغفال لمطلب ويرد السبب التمييزي.
ان تخلف المتهم عن الحضور بعد تبليغه ثم محاكمته غيابيا يعتبر اجراء صحيحا، ولا مخالفة للقانون كما يدلي المميز او للانتظام العام. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم تلاوة افادة المتهم بعد الاستجواب المنصوص عنها في المادتين 254 و251 اصول محاكمات جزائية لا تفضي الى النقض طالما ان وكيل المتهم كان حاضرا اثناء الاستجواب وطالما انه لم يجر اي طلب صريح بذلك من المتهم، وكذلك عدم سؤال المتهم عن مهنته ليس من المعاملات الجوهرية التي تؤدي الى النقض مما يبرم القرار.