23/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2010
- التاريخ
- 23/02/2010
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- عويس، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية التمييز اساسا لعدم مخالفته القانون وأحكام المادة 188 فقرة 2 من قانون الموجبات والعقود لعدم اعتبار مسألة انتفاء الثمن من الاسباب التي تستتبع عدم وجود موضوع العقد، وان للمالك حق بيع حق الرقبة قي العقارات وفقا لقيود السجل العقاري الى الاحفاد. أيضا لعدم فقدانه الاساس القانوني بل توصيفه النتيجة وتعليلها بشكل واضح وكاف، ولعدم مخالفته قانون الاحوال الشخصية بموضوع عدم عسر الوالد لالزام الفروع بالانفاق عليه (مواد 52، 53 و175 من قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية) لان مسألة الجهاز المنصوص عليها في المادتين 52 و53 لم يتم الارتكاز عليها في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية لرد الدعوى، وبالتالي لا ينسب الى محكمة الاستئناف مخالفة احكام هاتين المادتين. كما ان محكمة الاستئناف التي اوردت ان ليس في المواد التي تدلي بها الجهة المستأنفة ما يصلح دليلا لمصلحتها لا تكون قد خالفت احكام المادة 175 المذكورة مما يقتضي رد السبب التمييزي ورد طلب العطل والضرر لعدم اثبات التعسف باستعمال حق الادعاء.