الأحكام

17/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2011
التاريخ
17/02/2011
الرئيس
جان مراك عويس
الأعضاء
مطران، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية وقبلت طلب تصحيح الخصومة بعد وفاة المميز.

وردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدق القرار الاستئنافي القاضي بعدم الغاء عقد البيع العقاري، وان القرار جاء مستندا الى اسباب واقعية كافةي معللا تعليلا كافيا، وان فقدان صك البيع لاسباب خارجة عن ارادة المستأنف عليه.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المواد 254 و257 و299 و302 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدق اقلرار الاستئنافي القاضي بصحة عقد البيع العقاري وان فقدان صك الملكية يعود لسبب اجنبي خارج عن اردة المستأنف عليه.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 240 من قانون الموجبات والعقود وقضت بعدم تضمن عقد البيع العقاري على بند الغاء.

وردت المحكمة السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بجواز تجزئة اقرار المستأنف المميز.

وردت اخيرا السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادة 221 من قانون الموجبات والعقود. وقضت بان القرار الاستئنافي صدق الحكم الابتدائي لجهة الزام المميز عليه بدفع رصيد الثمن الذي لم يكن موضع طعن امام محكمة الاستئناف. وردت السبب التمييزي الجديد المثار لاول مرة امام محكمة التمييز وعليه ابرام القرار المطعون فيه.

يرد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 13 من القرار 188/1926.

وقضت المحكمة بصحة عقد البيع العقاري وردت طلب الغائه، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة، والتي صدقت الحكم الابتدائي القاضي بوجود تواطؤ المميزة مع والدها على تهريب العقار من المشتري الاول.

يرد السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت المحكمة عقد البيع العقاري مستندة الى اقرار البائع، وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.

يرد السبب التمييزي الثالث المبني على اغفال الفصل بأحد المطالب، لان المميزة لم تطلب الغاء العقد تبعا لتحقق شرط الالغاء المتفق عليه بين المتعاقدين ويبرم القرار المطعون فيه..