28/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 12 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/2014
- التاريخ
- 28/01/2014
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 بعد التثبت من وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.
وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باخلاء المأجور من قبل المستأجر الثانوي او المتنازل له مع حفظ حقوقه بالتعويض عند الاقتضاء من المستأجر الاصلي.
وردت التذرع باحكام المادتين 804 و819 من قانون الموجبات والعقود المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 30 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992 بعد التثبت بأنه لا فرق بين تطبيق القوانين رقم 20 تاريخ 3-8-1982 او رقم 22 تاريخ 26-8-1983 او رقم 160 تاريخ 22-7-1992.
وردت السبب التمييزي الثالث محيلة الى السبب التمييزي الثاني.
وردت السبب التمييزي الرابع المبني على تشويه مضمون المستندات بعد ما تثبتت من امكانية تفسير النص الى معنيين.
وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تفسير عقد الايجار الذي يجيز التأجير الثانوي دون التنازل عن الايجار وذلك انسجاما مع الحجة المعاكسة المستمدة من المادة 584 من قانون الموجبات والعقود. لأن التأجير الثانوي اضيق من التنازل عن الايجار.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 368 و370 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بوجود تنازل عن المأجور وليس عن مؤسسة تجارية، خاصة وان المؤسسة التجارية تعود للمستأجر الثانوي ولا يملكها المستأجر الاصلي.