الأحكام

25/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
120/2013
التاريخ
25/04/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قواعد الاثبات لانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة باعتماد افادة احد المتهمين دون الاخرين وقد عللت بشكل ملائم عدم اخذها بانكار المميز.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون بتطبيق المادة 126 مخدرات لمن المادة 125 مخدرات والواردة في القرار الاتهامي لان محكمة الجنايات اوردت الوقائع الكافية لتيرير النتيجة التي توصلت اليها كما انها طبقت المادة 233 اصول محاكمات جزائية التي تجيز تغيير الوصف القانوني للجرم بتطبيق المادة 126 مخدرات بدلا من المادة 125 منه كما هو وارد في قرار الاتهام كما انه يعود مع المروج بل مع الظنين الذي اقر بانها حشيشة ويعود لها عدم انتظار نتيجة الفحص المخبري لانه يعود لها حق تقدير الادلة باعتماد اقرار الظنين.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لجهة عدم سماع افادة شاهد الحق العام لان المحكمة قررت صرف النظر عن دعوته ولم يعترض المميز على ذلك وقد وضع المحضر المنظم منه قيد المناقشة العلنية ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة بما فيها عدم الاخذ بانكار المميز للجرم.