الأحكام

27/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 120 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
120/2014
التاريخ
27/02/2014
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات و639 عقوبات لثبوت تأليفهما لجمعية اشرار بهدف سلب وسرقة اموال المدعي باستعمال العنف بواسطة السلاح، وسندا للجناية المنصوص عليها في المادة 640 معطوفة على المادة 639 عقوبات، لثبوت اقدامهما على السلب ليلا، وسندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة لثبوت حيازة ونقل احد المتهمين لسلاح غير مرخص.

وكذلك جرمت محكمة الجنايات المتهم القاصر بجنايات المواد 335 و639 و639 معطوفة على المادة 640 معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 لعلة القصر وقضت باحالة الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية لايداعها المرجع المختص لاتخاذ التدبير المناسب بحقه.