الأحكام

01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
120/2005
التاريخ
01/03/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 703 عقوبات اذ ان ادانة المتهم بجرم الغش وتقليد علامة تجارية مسجلة قد استند فيها الى توافر العنصر المعنوي المطلوب. ان المحكمة قد تأكدت من توافر الغش والتقليد اللذين اديا الى خلق التباس لدى المشتري يجعله يشتري المادة المقلدة، وان تقييمها للادلة خاضع لسلطانها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. لقد تثبتت المحكمة من توافر العنصر المعنوي للجرم قبل الادانة به وبالتالي يكون السبب التمييزي المدلى به مستوجبا الرد.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 703 معطوفة على المادة 210 عقوبات اذ ان على المميز مسؤولية جزائية باعتبار ان القانون يحمي صاحب العلامة التجارية المسجلة من جرم التقليد وان المسؤول جزائيا يكون، اضافة الى المصنع، البائع ايضا والمروّج. ان المتهم يبيع المادة المقلدة وهو بذلك مسؤول جزائيا وقد احسنت محكمة الاساس بادانته.

يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.