31/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 120/2004
- التاريخ
- 31/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني بحيث طبّق عليه قاضي التحقيق المادة 638 عقوبات، بينما طبّقت عليه الهيئة الاتهامية المادتين 638 معطوفة على 201 عقوبات.
ادلى المميز بسبب تمييزي مبني على التفسير والتطبيق الخاطىء للمادة 638 عقوبات. ان فعل المدعى عليه هو جرم سرقة مركبة برية ذات محرك، هي دراجة نارية، وان القانون المطبق على هذه السرقة هي المادة 638 عقوبات المذكورة.
ان النية الجرمية للمتهم قد ثبتت من خلال استيلائه على الدراجة النارية بعد ان تركها مالكها في الطريق بعد حادث الصدم واخذها الى منطقة اخرى. لا يمكن القول انها من الاشياء المتروكة المهملة لان لها مالك ولا ضرورة لاثبات ملكيتها من قبل مالكها من خلال قيود رسمية اذ ان اغلبية الدراجات لا قيود رسمية لها.
ان السارق قد ضبط بالجرم المشهود وبذلك اثبات كاف على توافر النية الجرمية.
ان تطبيق المادة 638 عقوبات قد وقع موقعه الصحيح. يرد السبب التمييزي.