الأحكام

09/12/2002

شورى حكم رقم : 120 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
120/2002
التاريخ
09/12/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه واقع في محله القانوني الصحيح ولا يستوجب الابطال. فاللجنة قضت بعدم توجّب التكليف برسم الطابع المالي. وهي لم تخالف الاصول الجوهرية المحدّدة في المادة 103 من قانون رسم الطابع المالي. ويتبيّن وجود تقرير مراقب الدائرة المالية المختصة أي عضو اللجنة المعيّن حكما مقررا. فليس من مخالفة بهذا بخصوص.

كما أن القرار المطعون فيه لم يخالف المادتين 7 و69 من قانون رسم الطابع المالي لجهة تحديد تاريخ الحدث المنشىء للضريبة وبالتالي تحديد نشوء الحق بالرسم. فقد جرى صلح ضريبي مع الادارة وصدرت موافقة مجلس الوزراء. ويسري مفعول تلك المصالحة من تاريخ ابلاغ المستدعى ضدهم.

واذا كان الرسم غير متوجّب في الاصل فان الغرامة المرتبطة به والمتفرعة عنه غير مستحقة ايضا. كما لا يتوجّب أي غرامة تأخير.