الأحكام

16/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2002
التاريخ
16/04/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم المميز دفعا يطلب به عدم ادانته بناء على عطف جرمي، قد بت به من المحكمة حين عللت سبب الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالدفع لانه قد بت به بشكل غير مباشر.

ان الادانة بجرم الاتجار بالمخدرات قد علل تعليلا كافيا حين استند الحكم الى اقوال متهم آخر ووقائع اخرى ثابتة ومحددة للقضاء بالادانة. يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم عرض المواد الجرمية على المتهم، لا يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدي الى البطلان، طالما ان المتهم لم يطلب عرضها عليه. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان الادلاء بمخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة، من خلال عدم الاستماع الى شهود الحق العام، يعد ادلاء في غير محله اذ لا لائحة بشهود الحق العام.

ان ورود عبارة تعاطي المخدرات لا يعتبر تشويها للوقائع حتى ولو كان المتهم قد اتهم بجرم الاتجار وادين بالاتجار لان ورود عبارة التعاطي تناولت متهمين آخرين وليس المتهم المميز.

يرد السبب التمييزي المدلى به والمبني على تشويه الوقائع.

ان عدم تلاوة مذكرة مقدمة من المميز قبل ضمها الى الملف، لا يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة لان المذكرة صادرة عن المميز، وبالتالي هو عالم بمضمونها. ولم يتبين انه طلب تلاوتها ورد الطلب.

ان عدم ضم نتيجة التحليل المخبري الى الملف لا يعد مخالفة للقانون لان العنصر المادي لجرم الاتجار بالمخدرات قد ثبت باعتراف المتهم بطبيعة المواد المضبوطة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان استناد المحكمة الى العطف الجرمي لادانة المتهم ليس مأخذا يؤخذ عليها ويؤدي الى النقض، اذ انه يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الادلة لتدين على اساسها بجرم الاتجار بالمخدرات او غيره. ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها لهذه الجهة.

ان مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تنبيه المتهم للاصغاء الى الوقائع وبعدم توضيح اسباب الاتهام، وان حصل، لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية تؤدي الى ابطال الحكم.

لا يؤخذ بادلاء المميز بعدم تلخيص مرافعة وكيله اذ ان تلخيص الوقائع ووسائل الاثبات وارد في الحكم. لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي.

لا فقدان للاساس القانوني متى استثبتت المحكمة الادلة. ويعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تعتمد على ادلة دون اخرى دون رقابة محكمة التمييز عليها.

يأخذ المميز على المحكمة مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تلاوة محاضر ضبط المواد الجرمية، وانما ثبت من محضر المحاكمة تلاوة اوراق الدعوى ومن بينها تلاوة محاضر الضبط. يرد السبب التمييزي.

لا يؤخذ على الحكم النقص في التعليل متى عرض الوقائع المؤيدة بوسائل اثبات للتوصل للحكم. ان فرض عقوبات متفاوتة على المتهمين هو من ضمن صلاحية محكمة الاساس تبعا لحقها في تقدير العقوبة وتحديدها، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة.

يعود لمحكمة الاساس ان تأخذ ببعض الشهادات دون اخرى تبعا لحقها بتقدير الشهادات والوقائع. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.

لا يؤخذ على المحكمة اغفال واقعة مادية وهي تسليم المتهم نفسه طوعا لان الحكم لم يغفل هذه الواقعة بل اوردها.

ليس من شأن تسليم المتهم نفسه طوعا ان يخفف العقوبة.

ان توافر الخطأ المادي في الحكم من خلال ذكر عبارة الكوكايين بدل الهرويين والتي ليس من شأنها ان تؤثر على الحكم، لا تكون سببا للنقض لانها لم تؤثر في النتيجة التي توصلت اليها الهيئة الحاكمة.