17/06/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 121 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 121/2003
- التاريخ
- 17/06/2003
- الرئيس
- طبشه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يستحق الاجير تعويض نهاية خدمته، وقد الزمت المحكمة رب العمل بدفعه مستجيبة لطلب الاجير، وبعد ان وافق رب العمل على الطلب مما يعني انه يقع في موقعه القانوني ويقتضي اجابته.
يستحق للاجير بدلات اشهر غير مسدّدة قبل صرفه من العمل لبلوغه السن القانونية، وهذه من موجبات رب العمل التي يقتضي تنفيذها بعد احتساب ما قد يكون حسم على الاجير بسبب تغيّبه او تخلّفه عن العمل.