الأحكام

17/06/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 121 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
121/2003
التاريخ
17/06/2003
الرئيس
طبشه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستحق الاجير تعويض نهاية خدمته، وقد الزمت المحكمة رب العمل بدفعه مستجيبة لطلب الاجير، وبعد ان وافق رب العمل على الطلب مما يعني انه يقع في موقعه القانوني ويقتضي اجابته.

يستحق للاجير بدلات اشهر غير مسدّدة قبل صرفه من العمل لبلوغه السن القانونية، وهذه من موجبات رب العمل التي يقتضي تنفيذها بعد احتساب ما قد يكون حسم على الاجير بسبب تغيّبه او تخلّفه عن العمل.