20/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 121/2004
- التاريخ
- 20/04/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قيام المتهم بالتخطيط لقتل زوجته بعد حصول خلافات عائلية بينهما وبعد عدم موافقتها على اجراء المصالحة وامتناعها عن العودة الى المنزل الزوجي قد ثبت من خلال اقرار الزوج. ان المتهم قد اقر بتوجهه الى طرابلس وبشراء مسدس قبل ايام من الجرم بقصد ارتكاب الجريمة وبتوجهه الى منزل اهل زوجته لقتلها حيث قتلها مع شقيقتها. ان نية القتل والتخطيط للقتل كانتا متوفرتين مما يجعل الجرم ينطبق على المادة 549 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، اي القتل عمدا.
ان نقل السلاح دون رخصة مخالف للمادة 75 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59 ويحكم على المتهم بالحبس.
ان اثبات جرم القتل العمدي (المادة 549 عقوبات) يؤدي الى الحكم على المتهم بالاعدام وبتخفيض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة المؤبدة والى تجريد المتهم من حقوقه المدنية (المادة 63 عقوبات). يحكم ايضا بالتعويض الشخصي لاقارب الضحيتين.