الأحكام

26/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121/2005
التاريخ
26/04/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، ولان القرار الفاصل بالدفع الشكلي المتعلق بالتلازم يقبل التمييز دون الحاجة لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 311 اصول محاكمات جزائية.

يرد السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون بعدم البت بوجود مسألة معترضة توجب استئخار البت بدعوى الافتراء لحين صدور قرار بدعوى التزوير لان القرار المميز قضى بوجود تلازم بين الدعوى، فقرر ضمهما والسير بهما معا، مما يعني انه رفض ضمنا الادلاء بالمسألة المعترضة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لانه وان كان الدفع بالتلازم يخضع لرقابة محكمة التمييز الا ان مسألة توافر وعدم توافر مقومات التلازم يعود لتقدير محكمة الاساس التي استثبتت وجود وقائع مشتركة بين الدعويين، فقرّرت ضمهما والسير بهما معا للتلازم، فلا يشكل ذلك مخالفة للقانون.