الأحكام

10/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 121 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
121/2007
التاريخ
10/05/2007
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون به هو قرار تمهيدي يتعلق بدفوع شكلية منصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية، ولا يشترط فيه بالتالي توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول جزائية ليقبل شكلا، بل يكون مقبولا قبل صدور القرار النهائي ومعه سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بعدم قانونية الملاحقة ليس صحيحا في الدعوى الحالية لان الجرم المدعى به هو جرم التزوير واستعمال المزور، وهو لم ينتج عن الوظيفة ولم يحصل بمناسبة ممارستها، وبالتالي لا يفترض الحصول على اذن بالملاحقة قبل ملاحقة الموظف القاضي الشرعي ومفتي الشمال. ان القرار الذي رد الدفع ولم يطبق المادة 61 من قانون الموظفين لم يخالف المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي لم يخالف القانون ويقتضي تصديقه.

ان الدفع بكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا يقصد به عدم المعاقبة على الفعل المدعى به في حين ان الجرم موضوع الملاحقة هو جرم الاحتيال اضافة الى التزوير واستعمال المزور. وهذه الجرائم معاقب عليها في المواد 471 و454 و655 عقوبات وهي جرائم جزائية. ان الدفع بانتفاء عناصر الجرم ليس دفعا شكليا وانما هو دفاع في الاساس وقد احسنت محكمة الاساس برد الدفع وعليه يقتضي تصديق قرارها.